السيد الخميني
405
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
أدلّة خيار الغبن أدلّة خيار الغبن لا إشكال في ثبوته ؛ للتسالم بين الأصحاب من زمن شيخ الطائفة « 1 » ، ولما يأتي من الوجه فيه « 2 » ، وإنّما الإشكال في الأدلّة التي أقاموها عليه . وليعلم أوّلًا : أنّ الخيار هاهنا كسائر الخيارات العقلائية والشرعية ؛ ممّا يسقط بالإسقاط ، ويورث . . . إلى غير ذلك من الأحكام ، فلا بدّ للمستدلّ من أن يستدلّ بما يثبت كذلك ، وأمّا الاختيار في الردّ والقبول ، الذي ثبت في بيع المكره والفضولي ، فهو أجنبيّ عن المقام . الاستدلال على خيار الغبن بآية التجارة فعن العلّامة قدس سره « 3 » الاستدلال بقوله تعالى : ( إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) « 4 » .
--> ( 1 ) - ا لخلاف 3 : 41 ؛ ا لمهذّب 1 : 361 ؛ غنية ا لنزوع 1 : 224 ؛ ا لسرائر 2 : 249 ؛ تذكرة الفقهاء 11 : 68 ؛ انظر مفتاح الكرامة 14 : 222 - 225 ؛ جواهر الكلام 23 : 41 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 158 . ( 2 ) - يأتي في الصفحة 428 . ( 3 ) - تذكرة الفقهاء 11 : 68 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 158 . ( 4 ) - النساء ( 4 ) : 29 .